للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أحدهما " أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. " الثاني ": نصوص القضاء بالأجود.

والجواب عن ذلك ما يلي:

إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. فيرده ما تقدم من الآثار عن الصحابة الذين سموه باسم الربا، وما بينه من قفا أثرهم في اعتبار ربا القرض ربا، وإليك من ذلك ما يلي:

قال الجصاص في " أحكام القرآن " في تفسير قوله تعالى: {وحرم الربا} من الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا القرض.

وقال ابن حزم في " المحلى " جـ٨ ص٤٦٧: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك. أهـ

قال ابن الهمام في " فتح القدير ": الربا يقال لنفس الزائد، ومنه ظاهر قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً} أعني الزائد في القرض والسلف عن المدفوع، والزائد في بيع الأموال الربوية بجنسه، ويقال لنفس الزائد، أعني بالمعنى المصدري، ومنه {وأحل الله البيع وحرم الربا} أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع، وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر، لأنه حينئذ فعل، والحكم يتعلق به. أهـ.

وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ص١٢٧: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>