للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ ـ رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم، فطالبه وهو معه، فاشترى الطالب بضاعة من صاحب دكان وباعها على المطلوب بزيادة مائة ريال عن ثمنها الحالي، فصبر عليه، وهذه الزيادة في مقابل صبره عنه.

٦ ـ رجل باع سلعة على آخر إلى أجل، وتواطئا على أن يأخذها منه بثمن أقل من جنس الثمن الأول، فأخذها منه بذلك.

٧ ـ بيع ربوي بنسيئة ويعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة، كشراء مائتي صاع من القمح إلى أجل بمائتي ريال، ولما حان الأجل امتنع الذي عليه الدين أن يدفعه لكونه معه، فافترض الذي له الحق دراهم وسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، وهذا يسمى "قلب الدين".

٩ ـ يحل الأجل فيكون المدين معه، فيبيعه الدائن ما في ذمته سلماً، لكيلا تمضي مدة على الفلوس وهو لم يستثمرها.

١٠ ـ يكون للرجل على الرجل الدين فيبيعه عليه قبل حلوله بثمن مؤجل.

إذا علم ذلك فالربا حرام: بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

أما " الكتاب " فقوله تعالى: {وحرم الربا} (١) .

وأما " السنة " فثبت في جامع الترمذي بسند صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".


(١) سورة البقرة ـ ىية ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>