للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع " فقد أجمع العلماء على ذلك.

وأما العقود الموصلة إلى الربا فمعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٢٥٩١ ـ ١ في ١٦/٦/١٣٧٨هـ)

(١٦٣٨ ـ بيع الريال العربي الورق والفضي بفرانسي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنرفع لسموكم المعاملة المختصة بدعوى عبد العزيز بن ابراهيم القرش ضد محمد بن عبد العزيز الحسين، الواردة منكم برقم ٥٦٦٦ ـ ٢ وتاريخ ٢٨/٦/١٣٧٦هـ ونعلمكم أنا وجدنا قبض وكيل عبد العزيز القرش من محمد بن عبد العزيز الولاد ثمانمائة ريال عربي منها خمسمائة ريال عربي ورق والبقية فضة من مائتين وخمسة وثمانين ريال فرنسي قبضاً غير صحيح، لما فيه من الربا. ولذا استلمنا المبلغ المذكور من يد وكيل القرش وعملنا ما يخلص من الربا فصرفنا هاسبعة عشر جنيهاً جوج سعر خمسة وأربعين ريال ونصف وقرش دارج، وفضل منها ستة وعشرون ريال (٢٦) عربي صرفناها قروش عن أربعمائة وستة عشر قرش دارج، ثم سلمنا الجنيهات والقروش المذكورات وفاءً عن الولاد لعبد العزيز القرش بسعر يومها من الفرانسة، فبلغت مائتين وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر قرش دارج من عين (١) صرف الريال الفرانسي إثنين وستين قرش دارج وبهذا يعتبر أنه لم يصل إلى القرش من الولاد في هذه الدفعة فقط إلا المبلغ الموضح هنا وهو مائتان وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر


(١) من عين أي سعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>