للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائل. وإذا قررت على ما سميت، وسلك فيها (١) صار للمساكين فيها نصيب، وسلم من الربا.

والخلاص هو بيعها بالذهب.

فالربا هو قاصده ولازمه.

ثم إذا كان إنسان يريد براءة ذمته وشكك فيما يقال عمل بالحيطة إذا كان في (باب الزكاة) جعلها من باب النقود، وإذا كان في (البيع) يجعلها من باب الربا. هذا زمن من يعبث بالأموال ويخوض فيها بالباطل.

ولا يظهر لي أنها فلوس، ولا أنها عروض.

الأظهر أنها نقد نسبي، وإن لم تكن نقداً ذاتاً بل نسبة فإن اعتبرها هكذا وإلا فيعتبرها في كل موضع بسلوك الاحتياط.

(تقرير)

س: يقولون ليست جنس الفضة.

ج: لا يختلف أحد أن هذا جنس وهذا جنس بالذات. إذا اشترى داراً قال عندي لك مائة ألف ريال. لكن في العملة يسلكون شراء فضة بفضة بهذا الطريق، نائب الفاعل يقوم مقامه.

إذا كان بعض العلماء يجعل الحريرة أخت العينة فيجعلون ريال آخر يقتصون به أحياناً.

والمنع من هذا هو الذي نرى. وإذا حصل البيان والإنسان ورع اجتنب هذا. والناس ربما جهلة يدخلون عليهم أشياء، وربما طالب علم يقول كلمات، وهم لا يسألون اثنين ثلاثة، بل يبحثون عن


(١) ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>