واحد يفتح لهم الباب، وإلا لا ضرورة إلا تكديس الدراهم، هي تجارة وجميع مادة " دع ما يريبك إلى مالا يريبك"(١) .
(تقرير)
(١٦٤٠ ـ بيع حلي الذهب بالريال الورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لك برفقه هذه المعاملة بقضية منيرة العلي العائض ضد رحمه بنت علي المالكي، الواردة إلينا مع خطابك رقم ١ وتاريخ ٦-١-٨٤هـ الذي ذكرت فيه أن المبيع صوغ ذهب، وأنه بيع بريالات من الأوراق المتعامل بها.. وترغب الإفادة عن صحة العقد والحالة ما ذكر.
وعليه نشعرك بأن بيع الصوغ المذكور بهذه الأوراق النقدية لا يصح إلا بشرط الحلول والقبض. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٠٢٠ - ٣-١ في ٨-٥-١٣٨٥هـ)
(١٦٤١- بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة)
قوله: ولا ربا فيما لا يوزن عرفاً لصناعة.. غير ذهب وفضة. وفيه قول بأن العلة في الذهب والفضة الثمينة ليست الوزن، فعليه لا ربا بينه وبين الحلي، خواتيم الذهب على هذا القول تشتري بذهب، وخواتيم الفضة تشتري بفضة. وهذا اختيار الشيخين