للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقولان: غنه كان من المعلوم أن الحلي مستعمل بن نساء الصحابة زمني النبي، ولم يرو أنه لا يباع بعضه ببعض إلا وزناً، ويقولان: الزائد في مقابلة الصنعة.

ولكن الاحتياط الأخذ بقول الأصحاب، وهو الذي تجري عليه الفتوى في هذه البلاد من حين أدركنا وعرفنا المشايخ المنع. أولاً: أنه قول الجمهور، وهم يتمسكون بأنه ربوي، وفي الرخصة في ذلك فتح باب التلاعب، فلو رخص لهم في هذا الجنس سوغوه في كل شيء، وفتح الباب على مصراعيه. ... (تقرير)

١٦٤١-م- قوله: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز. والبطيخ بنوعيه الحبحب والجرو، والفثاء، والطروح.

ولكن في كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن ذلك يباع متفاضلاً، لكن لا يباع نسيئة. (تقرير) .

(١٦٢٤ - يباع التمر المجبول والدبس بالوزن)

لكن التمر المجبول (أي المكنوز المنعبط) فهذا الا يمكن بيعه بالكيل، فيعتبر بالوزن. ومثله دبس التمر؛ فإنه يتحقق فيه التساوي بالوزن. ... (تقرير)

(١٦٤٣ - قوله: ولا يصح بيع اللحم بحيوان)

كلام الشيخ بيع اللحم بحيوان من جنسه متفاضلا، ومنعه نساء فهذا هو الذي بنى عليه حمد بن معمر فتواه.

ولعل مسألة "نساء" أغلظ من ربا الفضل كما تقدم فيه البحث والبيان، فينتفي في بعض الأحيان ربا الفضل ويبقى ربا النسيئة ولو غير ربوي، فإذا وجد شيء ما فيه هذه العلة فيمنع فيه النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>