وتاريخ ١٩-١١-٨٣هـ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بنك القاهرة وعبد الله وسعد آل دحيم، وأن وكيل بنك القاهرة قد تقدم بمطالبته إياهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف (٣٥.٠٠٠) ريال. مدعياً أنها قيمة عمل سورية وعراقية وهندية قد سلمت من البنك عنهما قيمة لبضائع استيرادها، كما طلبهما بما سماه عمولة أو أجرة مراسلة. وتسأل: هل يلزم آل دحيم بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي، أو بتسليم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها وقت دفعها؟
ونفيدك أن القول بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي غير جائز، وهو من أقسام ربا النسيئة؛ إذ أنه لا يظهر لنا في أوراق البنكنوت إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها في اصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع في أصولها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض به عنه في اصل الوضع.
وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا.
لذا يتعين القول بتسليم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية. هذا إذا لم يتفقا على الاعتياض، فإن اتفقا على الاعتياض فصرف يشترط لصحته القبض في محل الاتفاق؛ لحديث ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحداً