للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدارقطني (١) .

(ص-ف ٢٦٨١ - ١ في ٢٧-١٠-١٣٨٤هـ)

(١٦٥٤- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضراً بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالاً عربياً، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية.. إلى آخر ما ذكرتم.

والجواب: لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت: هل هي أثمان، أو عروض تجارة، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاءً للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع.

وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية.

(ص-ف ١٦٧٥ - ١ في ١٩-٦-١٣٨٦هـ)


(١) أما سؤاله عن الزيادة باسم عمولة أو أجرة مراسلة. فيأتي الجواب عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>