فقد وصل إلى كتابك المؤرخ ٢٢-٣-١٣٧٩هـ الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل.
والجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقداً نسبياً، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم.
(ص-ف ٩٦٧ - في ٤-٨-١٣٧٩هـ)
(١٦٥٦ - بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاً، فمثلاً: الدينار العراقي يساوي ١١ هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ.
والجواب: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب