للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٠٤ - مجمع على تحريمه)

"المسألة الثانية": عن رجل ضعيف الحال، وليس عنده شيء، واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة يمشي بها حاله.

والجواب: لاشك في تحريم مثل هذا؛ لعموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا، وأن صحابه محارب لله ورسوله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.

والربا "ثلاثة أنواع": ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. والمقصود هنا الكلام على "ربا القرض" ومما ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وقال السيوطي: حديث حسن، وأقره المناوي على تحسينه، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله. وترجم له البيهقي في "سننه الكبرى" بقوله (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو المروي عن جملة من أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد. وذكره الموفق بن قدامة في "المغني" والقرطبي في "تفسيره" والشاطبي في "الموافقات" وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

ومن حكى "الإجماع" على ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامه، والباجي، وابن حجر، والعيني، والهيمتي، وصاحب "الإنصاف" (١) وغيرهم. والله أعلم.

(ص-ف١٢٤٣ في ٢١-٦-١٣٨٩هـ)


(١) علي بن سليمان المرداوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>