للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الفرض الذي استقرضته من البنك، وعند الوفاء طلب منك البنك الزيادة على أصل القرض المائة خمسة. وتسأل عن جواز مثل هذا.

والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة، والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، سواء كان مما يتعامل به البنوك أن أو يتعامل به سائر الناس، قال في "المغني": وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وعن فضالة بن عبيد موقوفاً: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وروي عن علي بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه، وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.

فتبين بما ذكر أن أخذ الزيادة على أصل القرض حرام، ولا يحل. والله أعلم.

(ص-ف ٧٣٨ - ١ في ١٥-٤-١٣٨٣هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>