رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم ٥٤١ وتاريخ ٢١-٧-٨٢هـ المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها عبد الرحمن من فيصل بن معتوق، المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد ٨١٠-٢ وتاريخ ٢٠-٧-١٣٨١ وعلى ملاحظات هيئة التمييز في قرارها رقم ٢١٣ وتأريخ ٢١-١١-١٣٨٢هـ حول الحكم آنف الذكر.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي لهيلم العجمه أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق، وأن فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه، واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور، وأنه تحيل به وباعها، كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر.
بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه، ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم، إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس قابضاً الرهن، سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها وما وراء ذلك، فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق.