للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٧١١ - فتوى في الموضوع)

"المسألة الحادية عشرة": قد تتابع الناس في رهن العين الواحدة عند عدد بعضم لا يعلم ببعض، ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً وذهبت الحقوق بذلك، وعظمت المضرة: فهل ترى إلزام الناس بالقبض كما هو المنصوص، وما حجة من أجاز الرهن بدون قبض، وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى؟

الجواب: الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلاً لمن رآه لازماً بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك.

وأما أثمة هذه الدعوة رحمه الله فبعضهم لا يشترط القبض للزوم، وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم، وإذا أردت معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني من "مجموع الرسائل والمسائل" صحيفة ثمانية وعشرين.

(هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش)

(١٧١٢ - قوله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)

هذا المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أن هذا إنما هو في غير المتعين، ويختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك مطلقاً أنه ليس بشرط للزوم؛ بل يلزم بمجرد العقد. والمذهب هو ما بين هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض، هو صحيح إذا تم العقد، ولكن ليس بلازم فلو تصرف فيه الراهن قبل القبض ببيع ونحوه صح، وأما بعد القبض فإنه لا يصح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حق المرتهن

<<  <  ج: ص:  >  >>