للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجواب " المسألة الثانية ": الذي يظهر صحة ذلك؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضاً فليس هو من باب القرض الذي جر نفعاً؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها.

(ص-ف ٩٤١ في ٢-١١-١٣٧٤هـ)

(١٧٢٢ - إذا أذن للمرتهن في البيع، أو كان مشروطا عليه في أصل العقد)

قوله: فإن كان الراهن أذن للمرتهن.

لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة، فإن كان رجع وأذن جديداً فإنه لا يباع.

لكن فيه " مسالة " وهي ما إذا اشترط عليه في أصل العقد على أنه متى حل الدين وأبيت الوفاء فأنا وكيل بيعه، ودخلا على ذلك. فإنه يبيعه؛ فإنه فرق بين وكالة في العقد ووكالة طارئة؛ فإن المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبيع إذا رجع. أما المشروط فلا؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وفي الحديث "المسلمون على شروطهم" (١) وقد صرح به ابن القيم في الحيل الجائزة. ... (تقرير)

(١٧٢٣ - إذا وافق العقار والدور كسادا فيهمل)

قوله: لأنه المقصود بالبيع.

لكن إذا كان "عقار" وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر الفرج، كان يكون أبو ألفين بألف. فهذا نقص ظاهر، لبعضهم


(١)

<<  <  ج: ص:  >  >>