الإفتاء بأنه يمهل مدة غير طويلة، ويكون فيه جمع بين الحقين، وما لا تدل القرائن والأحوال أنه بقرب فلا، لأنه ضرر.
وقد يأتي مثله في "الدور" فتنزل فيها قيمة كبيرة، فإذا كان شواهد الأحوال والقرائن أنه ربما يزول شهر شهرين نصف سنة فينبغي الإمهال على اختيار بعضهم، وهذا والله أعلم حسن، فاستعمال هذا القول مناسب، وذلك أن المكسور ينبغي جبره؛ لأنه لا ضرر فيه، وفيه منفعة وجبر له، وفي الحديث "نهى عن بيع المضطر"(١) وهذا يشبهه؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين، فهذا عليه فيه ضرر كثير، فهو مثله من بعض الوجوه، فإن ذلك ابتداء. (تقرير)
(١٧٢٤ - قوله: فإن امتنع حبسه أو عزره)
فينظر أي الأمرين أحث له وأنكأ في المقام وأجدر به على الوفاء هذا إذا لم يمكن إلا به، فإن كان الأخف يكفي استعمل ولا يعدل إلى الأثقل منهما. والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين؛ بل أحدهما. (تقرير)
(١٧٢٥ - إذا كان المرهون تساوى قيمته ما في ذمته خير الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمر منطقة الرياض سلمه الله