للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأذى منه، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم. وتسأل عما يظهر لنا فيه.

والجواب: الحمد لله. الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (١) فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٢٤٢ -١ في ١٥-١٠-١٣٨٨هـ)

(١٧٧٦ - قوله: كحمام)

ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء) (٢) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش.

أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير)

(١٧٧٧- حديث) "لا ضرر ولا ضرار" (٣)

الضرر المنفي ليس في ملك الجار، بل في ملكك إذا وصل إليه. والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير)


(١) أخرجه أحمد وابن ماجه.
(٢) بيت الخلاء.
(٣) وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>