للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه، فلا يجوز إلا بإذنهم.

وجعل وقيده (١) ومدقة في بيته (٢) .

كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير)

(١٧٧٨ - وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم ٢٠٠ في ٢٢-١-٨٤هـ المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ..

ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضرراً من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير


(١) وهي يحرق فيه الطين حتى يصير أجر (لبن محرق) أو يدق ليستعمل (صهروج) وقد ناب عنه الاسمنت الآن.
(٢) مدقة للصهريج، أو للجص (الجيص)

<<  <  ج: ص:  >  >>