سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة.
(ص-ق ٩٠٠٩ - ٣-١ في ٤-٥-١٣٨٤هـ)
(١٧٨٦- سقى زرعه فسقط بيت جاره)
(برقية)
فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج ٢٩١ إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقياً أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم
(ص-ف ٥١٢ في ٢٦-٤-١٣٧٧هـ)
(١٧٨٧ - إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران)
وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضراراً. الخ ...
فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد البناء فيمنع دفعاً للضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح