إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه.
نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج. والسلام عليكم.
رئس القضاة (ص-ق ١٢٥٧ - ٣ في ٥-٨-١٣٨٣هـ)
(١٧٩٠ - قوله: وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك. أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء: من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة)(تقرير) .
(١٧٩٠-٢ قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة.
وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضاً. ولا يقال: يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلاً يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال: يلزمه أن يضع جداراً يلاصق جدار جاره ويسقف عليه، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير)
(١٧٩١ - ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه. ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً ز ومن أهل الحديث من يقول: إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛