للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير)

(١٧٩١ - ٢ - "لأرمين بها" أي: بالخشبة. وقيل: بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم. ومن الناس من أول الحديث، فقال: جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة.

فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير)

(١٧٩٢ - قوله: وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..)

والجدار ظاهر. وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى، بأن يكون سطحاً. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير)

(١٧٩٣ - متى يكون له أخذ المبانات، ومتى [لا يكون، ووضع الخشب] )

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك رقم ١٠٥ في ٣-٣-٧٩هـ الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه

<<  <  ج: ص:  >  >>