للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٢٠ - ملاحظة على قرار

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه، وذلك في خطابه لنا برقم ٤٢٠٣-١١-١ وتاريخ ٩-٤-١٣٨١هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة: أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر. اهـ.

وقد لاحظنا على هذا ما يلي:

١- أن الأرض قد تكون رهناً للبائع، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن.

٢- إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر، فإنه يؤمر بالوفاء، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً، وهو الذي ماله لا يفي بدينه


(١) رواه الخمسة إلا الترمذي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>