للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالي، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل: (أن معاذاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث.

بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم، مهما طال الزمان، وتغيرت الأحوال، وتطور الإنسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين

<<  <  ج: ص:  >  >>