الغلام المطعون خليفة بن عوض، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٥٧٠-٣-١ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)
١٣٨٢- التقرير الطبي ظني لا يثبته
(برقية)
فضيلة رئيس محكمة عرعر
ج٤٣٢ التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً، لأنه ظني، والظن في مثل هذا لا يكفي، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر. فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه، وإلا فلا.
رئيس القضاة - محمد بن إبراهيم
(ص-ق٣٦٢ في ٦-٥-٨٠هـ)
١٨٢٤- إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة
ج: كتاب زيد بن خضير
الجواب: الحمد لله. يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها.
أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً، وإلا فيودع عند ثقة أمين، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.