المسألة الثانية: هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز التوكيل عليها في مالها، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها: بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٠٤ في ٢١-٣-١٣٧٧هـ)
١٨٢٦- قوله: أو يبذل ماله في حرام: كخمر وآلات لهو
الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض. والراديو ليس آلة لهو محض.
تقرير
١٨٢٧- قوله: أو في غير فائدة: كغناء، ونفط
يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية.
وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه، مثل: من يحرق بارود هكذا. والنفظ قيل: إنه البارود. وقيل: اسم للفاز هذا. وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا. فالبنزين يحرق، أو الغاز، أو ما يمتد على صورة حية.
(تقرير)
١٨٢٨- إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث
المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها، ولكن الابن أساء التصرف فيها