للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستعملها في معاصي الله. فهل على الأب إثم من جراء ذلك، أم لا؟

والجواب: لا (ولا تزر وازره وزر أخرى) (١) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٣٥٦٠-١ في ٢٦-١١-١٣٨٦)

١٨٢٩- متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم

وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال، وعدم إنفاقهم لها في محرم. وليس وقت دفعها لهم البلوغ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ، قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (٢) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور: وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج. وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين: هما الحيض، والحمل. قال في (المقنع الجزء ٢ ص١٣٩) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحمل والحيض، والحمل دليل على إنزالها.

ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف٧١٣ في ١٧-٦-١٣٨١هـ)


(١) سورة فاطر - آية ١٨.
(٢) سورة المائدة - آية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>