للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء.

والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (١) .

ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك


(١) سورة البقرة - آية ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>