فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام.
(ص-ف ١٠٢٠ في ١٧-٨-٣٨١)
١٨٣٣- تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ١٩/٢/٨٦هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك.
والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام.