وأن أولاد الأخ منصور رحمه الله طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك.
والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-م ١٦٩٢ في ١٧-٤-١٣٨٧هـ)
١٨٥٩- هل يبيع العقار لموليه
المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه.
الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله)
١٨٥٩-٢ س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن