للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦٠- إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطابكم رقم ٥٣٢٢ في ٥-٦-٨٢هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم ٣٥٠٥-١ في ١١-٥-٨٢ حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ.

ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق١٤٣٧-٣ في ٣٠-٦-١٣٨٢هـ)

١٨٦١- قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة

وكان في ذلك تأملاً، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئاً فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة

<<  <  ج: ص:  >  >>