للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف.

(تقرير ٨٠هـ)

١٨٦٢- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ٢٣٠٠ظ١ في ٢١-٧-١٣٨٣هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم ٣٠٢ج في ٢٣-١٢-٨٣هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ٧٩ في ١٨ صفر ١٣٨٣هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق١٣٣٩-١ في ٦-٩-١٣٨٣هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>