للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المدة، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها، وتلييف النخل، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه.

أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم ٢٣٨ وتاريخ ١٢-٤-٧٦هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص-ف٢٧٩ في ٢٣-٤-١٣٧٦هـ)

١٨٨٤- إذا فسخها العامل فلا شيء له

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في ١٧-١٠-٨٠هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث؟

والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة، فللعامل فسخها متى شاء، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>