للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم.

(ص-ف ... في ١-١١-١٣٨٠هـ)

١٨٨٥- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل

قوله: وتلقيح

المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح.

اللقاح الآن: غير داخل.

ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (١) .

أما إذا كان من حق العامل فهو يصح.

أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح.

بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك.

أما مثل تحبيط صنع (٢) يشرط عليه فمثله يغتفر.


(١) يعني بينهما مناصفة.
(٢) التحبيط: تنظيف مجرى السيل من الأتربة التي تجلبها السيول والصنع مجرى السيل المعدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>