للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: جاء في الشروط: أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة.

هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة. وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته. والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي. فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني.

ثانياً: جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه: ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له.

وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة. ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها (١) وتصريفها التصريف الشرعي. فيعتبر هذا الشرط لاغياً.

ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض.


(١) كذا بالأصل. ولعله احصاؤها. أو جبايتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>