للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملاحظة تأتي على إلزامه بقبول التعويض الذي تقرره الحكومة.

ونفيد سموكم أن الحكومة في هذا طرف في النزاع إذا حصل، وإذا كانت طرفاً في القضية فكيف تفرض رغبتها على الطرف الآخر، لا شك ان هذا مما يخالف المقتضى الشرعي. والصحيح أن الذي يتولى تقرير التعويض إذا استدعاه الأمر هيئة تختارها الجهة التي تتولى النظر في أمر النزاع إذا حصل عادة بما لها خبرة في مثل هذه الأمور. فتعتبر هذه العبارة من هذه الاتفاقية لاغية.

رابعاً: ما جاء في (المادة التاسعة) من هذه الاتفاقية ما نصه:

ويجري تسجيلها لدى كاتب العدل حتى يصبح الانتقال نظامياً. ونفيد سموكم أنه ينبغي إبدال كلمة نظامياً بكلمة شرعياً.

خامساً: جاء في المادة العاشرة: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذا النظام من حين صدوره. وملاحظتنا عليها من حيث الحبك، إذ ينبغي تعديلها بمثل قول: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذه الاتفاقية من حين ثبوت هذا العقد.

أما الاتفاقية الأخرى بين النقادي وابن خزيم وأولادهما وبين الحكومة في إعطائهم عشرين ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروعاً للدواجن والزراعة ومغارسة ما أحيوا منها. فبدراستنا لها تبين لنا منها ما يأتي:

أولاً: جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يتعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ ٥٠ خمسين ريال عن كل ألف مغرس مقابل ريع الأرض الآيل للحكومة. ونفيد سموكم أن تقرير الريع بـ ٥٠ ريال فيه جهالة، إذ لا يعلم هل تبلغ غلة ألف مغرس مائتي ريال أو تزيد عن ذلك أو تنقص. ولو كانت الاتفاقية

<<  <  ج: ص:  >  >>