على أساس أن يدفع الفريق الثاني عن كل ألف مغرس خمسين ريالا قلت الغلة أو كثرت انتفت الجهالة، وصارت الإجارة أشبه شيء بهذا العقد. أما أن يكون نصيب الحكومة ربع الأرض وغلتها، فالربع معروف لا جهالة فيه، وعلى الحكومة أن تحتاط لنفسها في محاسبة العامل على هذه الأرض لاستحصالها ما اتفقت عليه مع الفريق الثاني وهو الربع. فينبغي تعديل هذه المادة بما يزيل الجهالة، إذ الجهالة إذا كانت في عقد من العقود كانت سبباً في بطلانها، وقد تغتفر في أشياء ليس هذا منها.
ثانياً: جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ما نصه: إذا غرست نخيل في هذه الأرض وأثمرت فللحكومة الربع من حاصلها بموجب خرس عمال الخرس كالعادة المتبعة، وأصلاً لمستودع الحكومة بالقطيف، سالماً من المصاريف. وملاحظتنا على هذه المادة هي أن المغارس سيتحمل للحكومة أكثر مما التزم به في أصل الاتفاقية، إذ سيتحصل مؤنة نقل حصة الحومة من الحاصلات إلى مستودعها وفي تكاليف النقل جهالة. فيكتفى من المغارس بتوصيل حصة الحكومة إلى الجرين وتقبضه الحكومة منه فيه. هذا ما ظهر لنا، ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٢٨-١ في ٢-٥-١٣٨٢هـ)
١٨٨٨- النهي عن المزارعة في الأحاديث
نعرف أنه جاء في الأحاديث النهي عن المزارعة. والنهي عنها على وجهين:
وجه: النهي فيه من باب المشورة على المياسير من أصحاب الأراضي من الأنصار أن يمنحوا إخوانهم المهاجرين تلك الأراضي،