للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة. وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور، والأمر بغض النظر عما استلمه. وفقكم الله لكل خير. والسلام عليكم.

(ص-ف٨٣٨-١ في ٤-٥-١٣٨٣هـ)

١٩٢٥- استأجر أرضاً، وبنى عليها بيتاً، ثم هدمه السيل

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٢-٩-٨٣هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين، وقد جرى تأملهما، وكتابة الجواب عنهما بما يلي:

المسألة الأولى: فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً، وطلبوا فسخ الأجرة. وتسأل: هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات.

والجواب: الحمد لله: الإجارة عقد لازم، ولا تنفسخ بمثل هذا. وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير (١) .

(ص-ف ٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-٨٧هـ)


(١) وتأتي المسألة الثانية، آخر الباب: في بيت مورث لأشخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>