جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم ٤٥١٩ وتاريخ ٢٣-١١-١٣٨٦ وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره. فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه، وتدفع قيمة الأرض لمالكها؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته.
والجواب: إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)(١) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر
(١) رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الترمذي.