للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها منا فتاوي، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-١٣٨٧هـ)

١٩٢٧- بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٤٦ وتاريخ ٣-٤-١٣٨٧هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة. فالمؤجر يقول: انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة. والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة. وتسأل عن حكم ذلك؟

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء. والأولى لمثل هؤلاء الصلح، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز. وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وعلى كل فالقاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>