للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره. والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٢٥٦٨- ١ في ١٥-٦-١٣٨٧هـ)

١٩٢٨- بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٦-٣٤٤ في ٢٥-٣-٨٤هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان. حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ١٧ وتاريخ ١٧-١-٨٤هـ وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم ٩٤ وتاريخ ١٧-٣-١٣٨٤هـ.

بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه. ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أخلت تبع الشارع، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة

<<  <  ج: ص:  >  >>