"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام ١٣٨١هـ ص٢ أولها في حوادث السيارات، ويأتي) .
(١٩٣٤ ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية)
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. "(١) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض.
(تقرير البلوغ ٨١هـ)
(١٩٣٥ -٢ قوله: وبيطار.
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها.