للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأول" الحصر في قوله: "إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام.

يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ) (١) .

"الثاني" دلالة الاقتران. وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال. لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم.. و "الميسر" هو القمار، وهو مشتق من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر.

"الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر، قال ابن فارس في معجمه: أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر. ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى: (رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك


(١) سورة يونس ـ آية ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>