رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله:{وإثمهما أكبر من نفعهما}(١) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته.
وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه، وإذا كان قبيحاً فهو حرام، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات.
"الرابع" قوله: {من عمل الشيطان} وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته.
"الخامس" قوله {فاجتنبوه} وتقريره من وجهين:
الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان.
الثاني: ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك.
"السادس " قوله: {لعلكم تفلحون} وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين، وما كان خسراناً فهو حرام.
"السابع": قوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد