للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما منافعه فهي ما يلي: ـ

١ ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه.

٢ ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح.

وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه. ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص٢٦) (١)

وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها، واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها:

"أولاً ": أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة، لقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} فيكون حراماً. فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي.

"ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها، وهذا محرم لقوله تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر


(١) إلى هنا انتهى جواب السؤال المشار إليه في أول الفتوى، وهو قوله: وقد ورد سؤال مثل هذا، وهذا جوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>