ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط، وهو حصول العداوة والبغضاء.
"ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه.
وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه: كالسباق بالخيل والإبل، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته، قال تعالى:{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}(١) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه.
وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس. وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها إليه.