للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برقم ٣٠٨-٣ ـ ج ـ ٧٢٧ وتاريخ ٣/٢/٨٢ هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة.

وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٧-١ في ١٨/١/١٣٨٣هـ)

(١٩٥٧ ـ حمل الاثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة)

التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة إلى غير ذلك.

(تقرير)

(١٩٥٨ ـ الملاكمة، والرفس: والرياضات الشرعية)

س: الملاكمة؟

جـ: هي صفع وضرب.. لا يجوز، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>