للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٩٦٢ ـ تباريا على ذبح ناقة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٨٣٣٦ ـ ١ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٦هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً، أو ممنوعاً.

ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان، وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري رحمه الله.

وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ٢٢٢٣ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ)

(١٩٦٣ ـ قاعدة في المغالبات)

قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة. كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>