للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب، وذلك: كالقمار والشطرنج والنرد، وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها.

أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض.

فهذه قاعدة التغالبات: منها شيء نصر للدين، فهذا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم فضل القرح في الغاية، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام.

وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير)

(١٩٦٤ ـ س: جعل الخيل شبه تجارة)

جـ: لا فرق في الجواز، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل، وهذا إنما يفوته أجر القصد.

أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة. (تقرير)

(١٩٦٥ ـ س: جنينة الحيوانات، والبساتين وأخذ الدخولية عليها)

جـ: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات، وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>