للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قولهم: إنه يضمن الناخس. يثبت هنا أشياء قد تعرض للسائق، أو يفرق كما يفرق في الراكب. فالسيارة بنفسها لا تتأثر وإنما هي بيد إنسان، وعليه من حفظها وعدم تعريضها لما يسبب تلفاً كلٌ ممكن تارة بالتحريك المسبب السلامة من الضرر، وتارة بالإيقاف. ثم أيضاً فيها شيء ليس في الدابة، وهو أمران: أولا أنها قطعة كبرى من حديد فمرورها جسده من جانب كونها تسبب الدفع العنيف ما ليس في الدابة. الثاني: أن سير السيارة فيه من السرعة الشيء المفرط. وكون هذا من الانتفاع بها أو من كماله ليس بعذر في تقتيل المسلمين فيمشي ربع السير أو أقل. فإذا كان فيها سرعة جيدة هل تذهب نفوس الناس؟!

فهذه فروق تجعله ليس مثل النخس.

اليوم بعض الأحيان الإصابات كل يوم، فعلى السائق أن يحتاط كلما كثر الخطر، وهم لا يزالون يكثرون الجنايات ما لم ينظر لهم نظراً (١) فالمسألة هامة، ولا سيما من لا يركب هو الضعيف، وفي الآية (٢) تحريم قتل النفس بغير حق، وهذه في أيدي السائقين أسبابها. (تقرير) .

(٢٠٠٥ ـ س: إذا ك ان الجمل أكولا وصاحبه مهمله فهل يضمن؟

جـ: الظاهر لا يضمن، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستمر على اقتنائه بل يبيعه للذبح. أما أنه يضمن وهو ليس عنده في البرية فلا (تقرير)


(١) يكون فيه ردعهم عن هذا التهور.
(٢) (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)

<<  <  ج: ص:  >  >>