للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠٠٦ ـ الضارية)

وهنا أيضاً " الضارية" من الإبل أو غير الإبل، وهي التي من شأنها الهدد، فإن من الإبل ما يسمى بالضارية وهو الذي ضرى بالهدد، فهذه إذا لم يتخلص منها إلا بالذبح فتمسك وتحفظ وسومها وتذبح، فإن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلامة منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل، فكذلك الضارية يتخلص منها بهذا، وفي الكلمة المعروفة: المؤذي طبعاً يقتل شرعاً. ... (تقرير)

(٢٠٠٧ ـ س: اذا عرف بالنطاحة، أو الهبد، أو الهد في الحروث؟

جـ: يضمن، لأنه حيوان معروف منه وتركه.

أما إذا ربطه ثم انطلق فهو محل نظر (تقرير أصول الأحكام) .

وظاهر كلامهم أنه ولو توثق وحبسها وعقلها بالأربع، لأنه ملوم بإمساكها. ... (تقرير) (١) .

(٢٠٠٨ ـ س: الكلب السروق؟

جـ: يكون كذلك، إذا ك ان تحت يده وهو كلبه ولا طرده بل أمسكه فعليه الضمان، بخلاف المسيب فظاهر (تقرير) .

(٢٠٠٩ ـ إذا ذبحت الضارية ثم جاء مدعيها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ صالح الطاسان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عما يفعل


(١) وانظر بقية الفتاوي في الضواري في (باب اللقطة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>