للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أهل اضوال المتكرر إفسادها ليلاً على الناس في حروثهم ـ والمعروفة لدى العلماء بالضارية ـ الذين يحضرون بعد بيعها فيصفونها ويذكرون وسمها، والحال أن بعضها قد يشتريه جزار ينحرها في السوق ويراها الناس فيعرفون وصفها ووسمها.

ونفيدكم بأنه يلزم مدعيها إحضار البينة العادلة على تملكه إياها.

ونرى أنه يكفي في البينة أن يشهد الشاهدان بأن الضالة التي هذه صفتها أو هذا وسمها ملك لفلان. ومتى حصل عند القاضي شيء من الريبة في الدعوى حلف المدعي على دعواه ثم يدفع إليه ثمنها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ٥٧٠ في ١٦/٥/١٣٨١هـ.

(اتلاف آلات اللهو: كالعود، والمزمار، والطبول)

الحمد لله وحده.. وبعد:

فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس، وانتشرت في الأسواق، وغيرها.

فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار على صاحبه، لحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>